مسألة ( 20 ) : إذا عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل ، وهو الطين ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيَّن ذلك « 1 » .
مسألة ( 21 ) : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإذا تمكّن من الثلج ولم تُمكِنه إذابَتُه والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحوٍ يتحقّق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحوٍ لا يتحقّق الغسل فالأحوط له أيضاً الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت .
مسألة ( 22 ) : يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم :
أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعةً واحدةً على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى .
مسألة ( 23 ) : لا يجب المسح بتمام كلٍّ من الكفّين ، بل يكفي المسح ببعض كلٍّ منهما على نحوٍ يستوعب الجبهة والجبينين .
هامش
( 1 ) وكان مقدّماً على التيمّم بالغبار