بهما مع الإمكان ، ومع العجز « 1 » يضرب المتولّي بيديّ نفسه ويمسح بهما .
مسألة ( 33 ) : الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأمّا الثابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه .
مسألة ( 34 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهلٍ أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحوٍ يحصل به الترتيب .
مسألة ( 35 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم .
مسألة ( 36 ) : الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم ، بل إذا كان التراب في إناءٍ مغصوبٍ لم يصحّ الضرب عليه إلّاأن يكون كبيراً جدّاً بحيث لا يصدق على الضرب فيه التصرّف في الإناء .
مسألة ( 37 ) : إذا شكّ في جزءٍ منه بعد الفراغ لم يلتفت « 2 » ، وكذا لو شكّ في جزءٍ منه بعد التجاوز عن محلّه ، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
الفصل الخامس بعض أحكام التيمّم
لا يجوز التيمّم لصلاةٍ مؤقّتةٍ قبل دخول وقتها « 3 » ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس « 4 » عن التمكّن من الماء
هامش
( 1 ) حتّى عن الوضع ، وإلّا تعيّن الوضع
( 2 ) إلّاإذا كان الشكّ في الجزء الأخير فإنّه يعتني بذلك على الأحوط ما لم تفت الموالاة ، أو يدخل في الغير المرتّب عليه
( 3 ) إذا كان عدم الوجدان محقَّقاً في الوقت فلا يبعد الجواز
( 4 ) الظاهر جوازه الفعلي حتّى مع عدم اليأس ، فإن بقي العذر إلى آخر الوقت ثبتت الصحّة واقعاً ، وإلّا فالأحوط الإعادة