حصىً ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق « 1 » ، ولا يعتبر علوق شيءٍ منه باليد وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان .
مسألة ( 16 ) : لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن كالعقيق والفيروزج ونحوهما ممّا لا يسمّى أرضاً ، وفي الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق إشكال « 2 » ، ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التيمّم والصلاة ثمّ القضاء .
مسألة ( 17 ) : لا يجوز التيمّم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم ، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اكره على المكث في المغصوب ففي صحّة التيمّم في أرضه إشكال .
مسألة ( 18 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
مسألة ( 19 ) : إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الأمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائية يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عُرف دابّته ، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر « 3 » ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيَّن ذلك .
هامش
( 1 ) بل بعده أيضاً في وجه
( 2 ) ولا يبعد فيه الجواز
( 3 ) على الأحوط