أحوط .
مسألة ( 55 ) : لو صلّى الصبيّ على الميت أجزأت صلاته « 1 » إذا كانت صحيحةً على الأقوى .
مسألة ( 56 ) : إذا كان الوليّ للميت امرأةً جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ، ذكراً كان أم أنثى .
مسألة ( 57 ) : لا يتحمّل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .
مسألة ( 58 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها : أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرّات .
مسألة ( 59 ) : أقلّ ما يجزى من الصلاة أن يقول المصلّي : اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إلهَ إلّااللَّه ، وأشهد أنَّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ صلّ على محمدٍ وآل محمد ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ، ثمّ يقول : اللَّه أكبر .
هامش
( 1 ) الأحوط عدم الإجزاء ولو قلنا بمشروعية عبادات الصبي