إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين « 1 » .
مسألة ( 50 ) : لو دفن الميت بلا صلاةٍ صحيحةٍ صُلِّي على قبره ما لم يتلاشى بدنه .
مسألة ( 51 ) : يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة .
مسألة ( 52 ) : إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاةٍ واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلِّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً فيجعل رأس كلّ واحدٍ عند ألية الآخر شبه الدَرَج ، ويقف المصلّي وسط الصفّ ، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه .
مسألة ( 53 ) : يستحبّ في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة « 2 » على الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى ، بل الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
مسألة ( 54 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبّر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء « 3 » ، وان كان الدعاء
هامش
( 1 ) الأحوط أن يؤتى بها بقصد الرجاء في غير مَن كان من أهل الشرف في الدين
( 2 ) الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في صلاة الميت
( 3 ) الأحوط أن يكون بقصد الرجاء