ومنها : أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّامع عدم التمكّن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر واللبن إن تعذّر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلّي « 1 » .
ومنها : إذن الوليّ « 2 » ، إلّاإذا أوصى الميت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
مسألة ( 47 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والسكوت الطويل ونحوه ممّا يكون ماحياً لصورتها .
مسألة ( 48 ) : إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحّة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
مسألة ( 49 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد لكنّه مكروه ،
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وإن كان الظاهر عدم الاشتراط
( 2 ) والأحوط للوليّ أن يأذن للحاكم الشرعي بالصلاة على الميت إذا كان في الجنازة وتصدّى للصلاة على الميت