الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي .
ويمكن أن يقال في توجيه ذلك : أنّ استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا أن يثبت فعلية الحكم عند تحقّق الشرط ، وإمّا أن لا يثبت ذلك . فإن لم يثبت لم يجرِ في نفسه ، إذ أيّ أثرٍ لإثبات حكمٍ مشروطٍ لا ينتهي إلى الفعلية . وإن أثبت ذلك تمّ الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلّق على استصحاب الحكم المنجّز وحكومته عليه ؛ وفقاً للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة « 1 » القائلة : إنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قُدِّم الأصل الأول على الثاني ، فإنّ مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي ، ومورد استصحاب المعلّق مرحلة الثبوت التقديري للحكم ، والمفروض أنّ استصحاب المعلّق يثبت حرمةً فعلية ، وهو معنى نفي الحلّية الفعلية . وأما استصحاب الحلّية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلّقة ، ولا يتعرّض إلى الثبوت التقديري .
ونلاحظ على ذلك : أنّ هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال ، فإنّ استصحاب الحكم المعلّق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكماً عليه .
2 - استصحاب عدم النسخ :
تقدّم في الحلقة السابقة « 2 » أنّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) في النقطة الخامسة من بحث التطبيقات في الاستصحاب ، تحت عنوان : الاستصحاب فيحالات الشكّ السببي والمسبّبي .
( 2 ) في بحث الدليل العقلي ، تحت عنوان : إمكان النسخ وتصويره .