2 - الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط
والتحقيق فيها - على ضوء المسألة السابقة - هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ؛ لأنّ مرجع الشرطية للواجب إلى تقيّد الفعل الواجب بقيدٍ وانبساط الأمر على التقيّد ، كما تقدم في موضعه « 1 » ، فالشكّ فيها شكّ في الأمر بالتقيّد ، والدوران إنمّا هو بين الأقلّ والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة ، وهذا يعني وجود علمٍ تفصيليٍّ بالأقلّ وشكٍّ بدويٍّ في الزائد ، فتجري البراءة عنه .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعاً إلى متعلق الأمر ، كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة ، أو إلى متعلّق المتعلق ، كما في الشكّ في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان ، أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية .
وقد ذهب المحقّق العراقي « 2 » - قدّس اللَّه روحه - إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومردّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارةً تتطلّب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقلّ أن يكمله ويضمّ اليه شرطه ، وأخرى تتطلّب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقلّ الناقص رأساً وإلغاءَه إذا كان قد أتى به ودفعه إلى الإتيان بفردٍ آخر كاملٍ واجدٍ للشرط .
ومثال الحالة الأولى : أن يعتق رقبةً كافرة ، فإنّ شرطية الإيمان في الرقبة تتطلّب منه أن يجعلها مؤمنةً عند عتقها ، وحيث إنّ جعل الكافر مؤمناً ممكن
هامش
( 1 ) بحث الدليل العقلي من الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، تحت عنوان : المسؤوليّة تجاهالقيود والمقدّمات .
( 2 ) نهاية الأفكار 3 : 399 .