تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال . والتحقيق : أنّ الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضّح بأحد بيانين : البيان الأول : أنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكناً ؛ لأنّه لا يؤدّي - والحالة هذه - إلى الترخيص عملياً في المخالفة القطعية ؛ لأنّها غير ممكنةٍ حتى يتصور الترخيص فيها . وهذا البيان ينطبق على كلّ حالات العجز عن المخالفة القطعية ؛ ولذلك يعتبر النقض وارداً عليه . إلّاأنّ البيان المذكور غير صحيح ؛ لأنّ المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو : أنّ تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي ، كما تقدم توضيحه سابقاً « 1 » ، ومن الواضح أنّ شمول دليل الأصل لكلّ الأطراف يعني ذلك ، ومجرّد اقترانه صدفةً بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغيِّر من مفاد الدليل ، فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك . البيان الثاني : أنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدّى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعاً ، إذ في غرضٍ لزوميٍّ واصلٍ كذلك - بوصولٍ مردّدٍ بين أطرافٍ بالغةٍ هذه الدرجة من الكثرة - لا يرَى العقلاء محذوراً في تقديم الأغراض الترخيصية عليه ؛ لأنّ التحفّظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراضٍ ترخيصيةٍ كثيرة ، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكلّ الأطراف .
هامش
( 1 ) في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ، ضمن مباحث حجّية القطع ، تحت عنوان : العلم‌الإجمالي .
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 406 | السيد محمد باقر الصدر