وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع ، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، ولا يرد عليه النقض .
وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة ، غير أنّهما يختلفان في بعض الجهات ، فالتقريب الأوّل - مثلًا - يتمّ حتّى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمِّن ؛ لأنّ التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان ، لا إلى الأصل ، بخلاف التقريب الثاني ، كما هو واضح .
8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور :
قد يفرض أنّ ارتكاب الواقعة غير مقدورٍ ويعلم إجمالًا بحرمتها أو حرمة واقعةٍ أخرى مقدورة ، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجِّزاً .
وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ القدرة تارةً تنتفي عقلًا ، كما إذا كان المكلف عاجزاً عن الارتكاب حقيقةً ، وأخرى تنتفي عرفاً ، بمعنى أنّ الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمّنة للمشقّة ما يضمن انصراف المكلف عنه ، ويجعله بحكم العاجز عنه عرفاً وإن لم يكن عاجزاً حقيقةً ، كاستعمال كأسٍ من حليبٍ في بلدٍ لا يصل اليه عادة ، ويسمّى هذا العجز العرفي بالخروج عن محلّ الابتلاء .
فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين - مثلًا - وكان أحدهما ممّا لا يقدر المكلف عقلًا على الوصول اليه فالعلم الإجمالي غير منجِّز . ويقال في تقريب ذلك عادةً : إنّ الركن الأول منتفٍ ؛ لعدم وجود العلم بجامع التكليف ؛ لأنّ النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعاً للتكليف الفعلي ؛ لأنّ التكليف الفعلي مشروط بالقدرة ، فلا علمَ إجماليٌّ بالتكليف الفعلي إذن .