من هذا القسم أو ذاك .
أمّا تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله : أنّ الوجوب وكذلك كلّ طلبٍ لا يكون محرّكاً نحو المقدّمات الوجوبيّة ، ولا مديناً للمكلف بها ؛ لأنّه لا يوجد إلّابعد تحقّقها فكيف يكون باعثاً على إيجادها ؟ وإنّما يكون محرِّكاً نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها ؛ لأنّه فعليّ قبل وجودها ، فيحرِّك لا محالة نحو إيجادها تبعاً لتحريكه نحو متعلقه ، بمعنى أنّ المكلف مسؤول عقلًا من قبل ذلك التكليف عن إيجاد تلك المقدمات . وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول ، فقبل أن يصبح التكليف فعلياً لا محرّكية له نحو المقدمات تبعاً لعدم محرّكيّته نحو متعلقه ؛ لأنّ المحرّكية من شؤون الفعلية .
وإذا اتّفق أنّ قيداً مّا كان مقدّمةً وجوبيّةً ووجوديّةً معاً امتنع تحريك التكليف نحوه ؛ لتفرّعه على وجوده ، وإنّما يكون محرّكاً - بعد وجود ذلك القيد - نحو التقيّد وإيقاع الفعل مقيّداً به .
وأمّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو : أنّ كلّ ما كان من شروط الاتّصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيداً للوجوب ؛ لا للواجب ، فيصبح مقدمةً وجوبية . والوجه في ذلك واضح ؛ لأنّه لمّا كان شرطاً في الاتّصاف فلا يهتمّ المولى بتحصيله ، بينما لو جعله قيداً للواجب وكان الوجوب فعليّاً قبله لأصبح مقدمةً وجودية ، ولكان التكليف محرِّكاً نحو تحصيله ، فيتعيّن جعله مقدمةً وجوبية .
وأمّا ما كان من شروط الترتّب فهو على نحوين :
أحدهما : أن يكون اختيارياً للمكلّف ، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيداً للواجب ؛ لأنّه يهتمّ بتحصيله .
والآخر : أن يكون غير اختياري ، وفي هذه الحالة يتعيّن أخذه قيداً
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 246
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٦