1 - إثبات القضايا العقليّة
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
شرطية القدرة ومحلّها :
في التكليف مراتب متعدّدة ، وهي : الملاك ، والإرادة ، والجعل ، والإدانة .
فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب .
والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة .
والجعل هو اعتبار الوجوب مثلًا ، وهذا الاعتبار تارةً يكون لمجرّد إبراز الملاك والإرادة . وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك ، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفّل بإثبات الجعل .
والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجّز واستحقاق العقاب .
ولا شكّ في أنّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة ؛ لأنّ الفعل إذا لم يكن مقدوراً فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولى عقلًا . كما أنّ مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرطٍ فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز ، وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجداً للمصلحة ومحطّاً للشوق حتى من العاجز ، وقد تسمّى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية .
وأمّا في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورةٍ مجرّدةٍ لم نجد