تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

1 - إثبات القضايا العقليّة

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

شرطية القدرة ومحلّها :

في التكليف مراتب متعدّدة ، وهي : الملاك ، والإرادة ، والجعل ، والإدانة . فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب . والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة . والجعل هو اعتبار الوجوب مثلًا ، وهذا الاعتبار تارةً يكون لمجرّد إبراز الملاك والإرادة . وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك ، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفّل بإثبات الجعل . والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجّز واستحقاق العقاب . ولا شكّ في أنّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة ؛ لأنّ الفعل إذا لم يكن مقدوراً فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولى عقلًا . كما أنّ مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرطٍ فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز ، وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجداً للمصلحة ومحطّاً للشوق حتى من العاجز ، وقد تسمّى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية . وأمّا في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورةٍ مجرّدةٍ لم نجد
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 225 | السيد محمد باقر الصدر