متوقّفة على حجِّيته في المدلول المطابقيِّ بكامله .
الثمرة الثالثة : أن يدلّ خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس - مثلًا - على نحوٍ لا يفهم منه أنّ الجلوس بعد ذلك مستحبّ ، أوْ لا .
فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب ، وعلى الثاني لا يجري ؛ لأ نّه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه ، وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع .
ومهما يكن فلا شكّ في أنّ الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة « 1 » ، فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجِّية الخبر في باب المستحبّات .
هامش
( 1 ) في بحث وسائل الإثبات التعبّدي ، ضمن الحديث عن تحديد دائرة حجّية خبر الواحد ، تحت عنوان : قاعدة التسامح في أدلّة السنن .