3 - الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
عُرّف الاستصحاب : بأ نّه الحكم ببقاء ما كان ، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثيرٍ من المحقّقين ، ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال : أنّ كلّ حالةٍ كانت متيقّنةً في زمانٍ ومشكوكةً بقاءً يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمّى بالاستصحاب .
وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أنّ الاعتماد عليه هل هو على نحو الأماريّة « 1 » ، أو على نحو الأصل العملي « 2 » ؟
كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه . فقد استدلّ بعضهم عليه بحكم العقل « 3 » وإدراكه ولو ظنّاً بقاءَ الحالة السابقة ، وبعضهم بالسيرة العقلائيّة « 4 » ، وبعضهم بالروايات « 5 » .
هامش
( 1 ) ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات 2 : 343 عن القدماء إلى زمان والد الشيخ البهائي قدس سره
( 2 ) كالشيخ الأعظم الأنصاري في فرائد الأصول 3 : 13 والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 472
( 3 ) منسوب إلى العضدي ، راجع القوانين : 278
( 4 ) منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول 4 : 332
( 5 ) منهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول 3 : 55 ، والمحقّق الخراساني في كفاية الأصول : 440