تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المسألة الثامنة في تخصيص العموم بفعل الرسول ، صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا ؟ فأثبته الأكثرون ، كالشافعية ، والحنفية والحنابلة ، ونفاه الأقلون ، كالكرخي . وتحقيق الحق من ذلك يتوقف على التفصيل ، وهو أن نقول : العام الوارد ، إما أن يكون عاما للأمة والرسول ، كما لو قال ، صلى الله عليه وسلم الوصال ، أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة ، أو كشف الفخذ ، حرام على كل مسلم . وإما أن يكون عاما للأمة دون الرسول ، كما لو قال صلى الله عليه وسلم : نهيتكم عن الوصال ، أو استقبال القبلة في قضاء الحاجة ، أو كشف الفخذ ، فإن كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه ، فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه ، ويكون مخرجا له عن العموم ومخصصا . وأما بالنسبة إلى غيره ، فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأسي به واجب على كل من سواه ، أو لا نقول ذلك . فإن قيل بالأول ، فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا في حقه بفعله ، وفي حق غيره بوجوب التأسي به ، فلا يكون ذلك تخصيصا ، بل نسخا لحكم العموم مطلقا ، بالنسبة إليه وإلى غيره . وإن قيل بالثاني ، كان ذلك تخصيصا له عن العموم ، دون أمته . وأما إن كان عاما للأمة دون الرسول ، ففعله لا يكون مخصصا لنفسه عن العموم ، لعدم دخوله فيه . وأما بالنسبة إلى الأمة ، فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله ، كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا ، كما سبق . وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم ، فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا ، لا بالنسبة إليه ، لعدم دخوله في العموم ، ولا بالنسبة إلى الأمة . وعلى هذا التفصيل ، فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها :