والارتفاع بالفقير إلى مستوى المعيشة الذي يمارسه الأغنياء ، تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام .
والدليل الفقهي على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن وإمكان استخدامها في هذا السبيل ما يلي من النصوص :
أ - عن إسحاق بن عمّار : « قال : قلت للإمام جعفر بن محمّد عليه السلام : أعطي الرجل من الزكاة مئة ؟ قال : نعم ، قلت : مئتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمئة ؟ قال :
نعم ، قلت : أربعمئة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمئة ؟ قال : نعم ، حتّى تغنيه » « 1 » .
ب - عن عبد الرحمن بن الحجّاج : « قال : سألت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون أبوه وعمّه أو أخوه يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسّع بها إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : لا بأس » « 2 » .
ج - عن سماعة : « قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال الإمام : نعم » « 3 » .
د - عن أبي بصير : « أنّ الإمام جعفر الصادق عليه السلام تحدّث عمّن تجب عليه الزكاة وهو ليس موسراً ، فقال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس » « 4 » .
ه - عن إسحاق بن عمّار : « قال : قلت للصادق عليه السلام : أعطي الرجل من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 260 ، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7
( 2 ) المصدر السابق : 238 ، الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل
( 3 ) المصدر السابق : 235 ، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل
( 4 ) المصدر السابق : 232 ، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 4