خاصة على الأحوط . الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره وان كان الأحوط اجتنابه مُحرِماً .
14 - الجدال
( مسألة 217 ) : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول : ( لا والله ، وبلى والله ) ، والأحوط استحباباً ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ .
( مسألة 218 ) : يستثنى من حرمة الجدال أمران ، الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : ( لا والله لا تفعل ذلك ) .
( مسألة 219 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنه يستغفر ربه فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة .