9 - لبس المخيط
( مسألة 209 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ويستثنى من ذلك ( الهميان ) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وان كان من المخيط ، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق
ويجوز للمحرم أن يغطي بدنة ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط ، حال الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 210 ) : الأحوط استحباباً أن لا يعقد الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ولو ببعضه البعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
( مسألة 211 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .
( مسألة 212 ) : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .