17 - الإدهان
( مسألة 224 ) : لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج .
( مسألة 225 ) : كفارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما .
18 - إزالة الشعر عن البدن
( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنة أو بدن غيره المُحرِم أو المُحِل ويستثنى من ذلك حالات أربع :
1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك .
2 - أن تدعو ضرورة لإزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداع أو نحو ذلك .
3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك .
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
( مسألة 227 ) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته