10 - الاكتحال
( مسألة 213 ) : الاكتحال للرجل والمرأة معاً على صور :
1 - أن يكون بكحل اسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل اسود مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير اسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا إشكال .
11 - النظر في المرآة
( مسألة 214 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى .
وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها