8 - استعمال الطيب
( مسألة 204 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها . والأحوط الاجتناب عن كل طيب .
( مسألة 205 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط .
( مسألة 206 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو كل ما يوضع عليها أو على أستارها من عطور .
( مسألة 207 ) : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكالًا ، وان كان الأحوط التكفير .
( مسألة 208 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك .