3 - تقبيل النساء
( مسألة 193 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط استحباباً ، وأما إذا لم يكن التقبيل على شهوة فكفارته شاة .
( مسألة 194 ) : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء
( مسألة 195 ) : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
( مسألة 196 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت