تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأخلاق — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الفقرة ( 1 ) في أعداد الصلوات

الصلوات أما واجبة أو مستحبة . والواجبة كلها مؤقتة . ولكنها قد تكون يومية كصلاة الصبح وقد لا تكون كصلاة الآيات . والمستحبة قد تكون مؤقتة وقد لا تكون . والمؤقتة قد تكون يومية وقد لا تكون . فاليومية كصلاة الليل ونافلة الفجر . وغيرها المؤقت كصلاة أول الشهر ونافلة شهر رمضان . وأما غير المؤقت فهو لا حساب له ، وإنما يندرج تحت قوله ( عليه السلام ) : ( الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر ) « 1 » . واهم ما هو ملفت للنظر في هذا الصدد ، عدة أمور : الأمر الأول : إن أغلب النوافل المؤقتة غير اليومية ، لم ترد بدليل معتبر فقهياً ، وإنما يأتي بها الفرد رجاء المطلوبية ، باعتبار ما ورد من أن ( من ورده ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وان كان رسول الله ( ص ) لم يقله ) « 2 » . وهو ما يسمى فقهيا بالتسامح بأدلة السنن . لا يختلف في ذلك بين ما كان لها سبب زماني ، كصلاة أول الشهر أو سبب غير زماني كصلاة الوالدين . لكن يستثنى من ذلك بعض الصلوات ، مثل نافلة رمضان وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين مع عدم اجتماع الشرائط للوجوب . فإنها جميعا ثابتة بدليل معتبر ، ولعل ما سواها كله خارج عن هذا الصدد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 م 3 - الباب 42 - من أبواب أحكام المساجد - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 1 م 1 - الباب 18 - من أبواب مقدمة العبادات - حديث 3 .