حين ان المفروض ان التسمية متقدمة على الأمر رتبة .
وهذا ان دلّ على شيء فإنما يدل على بطلان المسلك الصحيحي أصلا . مضافا إلى عدم كونه عرفيا . وخاصة إذا أردنا بالوضع ما كان خارجا عن حدود الدين ، وليس خاصا بالحقيقة الشرعية .
واما المقيدات اللبية العقلية ، كموارد النهي وموارد التزاحم . فقد قال السيد الأستاذ : انه إذا كان متعلق التسمية هو الصلاة استحالت التسمية ، لأن المفروض ان التسمية على الصلاة التامة الصلاتية . وان كانت التسمية لذات الأجزاء والشرائط أمكن أخذها في مسمى الصحيحي .
إلا أنه يمكن مناقشته بوجوه :
1 - انه ان لوحظت ذات الأجزاء والشرائط - كما يعبر - بغض النظر عن علاقتها بالواجب ، فلا دخل لها بالصحة . وهو خلف الوضع للصحيح .
2 - انه لا ينبغي ان يفرض ان الواضع اللغوي له اطلاع على أغراض الشارع المقدس وشرائطه للعبادة .
3 - ان النواهي والمزاحمات الخارجية ليست من الأجزاء ولا من الشرائط ، وإنما نسبتها إلى العبادة نسبة عدم المانع . وإذا أخذ عدم المانع بعد فرض تمامية الأجزاء والشرائط ، فقد أخذت العلة التامة للصحة ، فقد رجع الحال إلى الصلاة التامة الصلاتية ، وقد اعترف هو قدس سره باستحالته .
واما الشق الأول من كلامه ، فقد اختلفت عبارته فيه ، هل متعلقها المسمى
منهج الأصول — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٢