بالحجّ ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين « 1 » بن عليّ « 1 » عليهما السلام في ذي الحجّة ، ثمّ راح يوم التّروية إلى العراق والنّاس يروحون إلى منى ، ولا بأس « 2 » بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ .
الكليني ، الفروع من الكافي ، 4 / 535 رقم 4 / عنه : الطّوسي ، الاستبصار ، 2 / 328 رقم 5 ، تهذيب الأحكام ، 5 / 437 رقم 1519
أخبرني جعفر بن محمّد بن عبيد بن عتبة في كتابه إليَّ ، قال : حدّثني الحسين بن محمّد ابن عليّ الأزديّ ، قال : حدّثني الوليد بن صالح ، قال : حدّثني محمّد بن سعيد بن عمير الصّيداويّ ، عن أبيه ، عن الكميت بن زيد ، قال :
حدّثني عكرمة أنّ عبداللَّه بن عبّاس بعثه مع الحسين بن عليّ - عليهما السلام - فجعل يُهلّ حتّى رمى جمرة العقبة ، أو حين رمى جمرة العقبة ، فسألته عن ذلك ، فأخبرني أنّ أباه فعله ، فحدّثتُ به ابن عبّاس ، فقال لي : لا امّ لك ! أتسألني عن شيء أخبرك به الحسين ابن عليّ عن أبيه ؟ واللَّه إنّها لَسُنّة .
أبو الفرج ، الأغاني ، 17 / 32
وعن الحسن والحسين عليهما السلام أنّهما طافا بعد العصر وشَرِبا من زمزم قائمين .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 1 / 315 / عنه : المجلسي ، البحار ، 96 / 212
وروينا عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والحسن والحسين ، وعليّ بن الحسين ، ومحمّد ابن عليّ ، وجعفر بن محمّد ( صلّى اللَّه عليهم ) : أنّ المحرمَ ممنوع من الصّيد والجماع والطّيب ، ولبس الثّياب المخيطة « 3 » وأخذ الشّعر « 3 » وتقليم الأظفار . وأ نّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجّه ، وعليه « 4 » الهدى والحجّ من قابل . وإن كانت المرأة
هامش
( 1 - 1 ) [ لم يرد في الاستبصار ]
( 2 ) - [ الاستبصار : « فلا بأس » ]
( 3 - 3 ) [ البحار : « وحلق الرّأس » ]
( 4 ) - [ البحار : « فعليه » ]