تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسألة 2 : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة ، كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، وفي ثبوتها فيما ينقل - كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان - وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة - كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار ، وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار - إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها 1 .
شرح
1 - القدر المتيقّن الّذي لا شبهة فيه في ثبوت الشفعة ، ما إذا كان الشيء الّذي تجري فيه الشفعة واجداً لخصوصيّتين : أحدهما : كونه ممّا لا ينقل ، وثانيهما : كونه قابلًا للقسمة ، كالموارد المذكورة في المتن ، وأمّا ما كان فاقداً لإحدى الخصوصيّتين أو كلتيهما ، كما إذا كان من الأشياء المنقولة ، كالأمثلة الّتي تعرّض لها في المتن ، أو كانت غير منقولة ولم تكن قابلةً للقسمة ، كالموارد الكثيرة المذكورة فيه ، فقد استشكل الماتن قدس سره في جريان الشفعة فيها ، واحتاط لزوماً لكلّ من الشريك والشفيع ؛ أمّا الأوّل : فمن جهة عدم الأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري . وأمّا الثاني : فمن جهة إجابة الشريك إن أخذ بها وأراد إعمال حقّها . ولعلّ وجه الإشكال أنّ الشفعة مع اشتمالها على الحكمة العالية الّتي أشرنا إليها تكون على خلاف القاعدة ؛ لاقتضائها أن يكون قد انتقل من المشتري على خلاف طيب نفسه ورضاه حصّة الشريك ، الّتي اشتراها وصارت ملكاً له .