الجزء الخامس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ القول في السعي ]
القول في السعي
[ مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ]
مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصّفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السّعي ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي وكونه جزء من الحج والعمرة . قال اللَّه تعالىإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما. . « 1 » وظاهره الوجوب والجزئية والتعبير بقوله : « لا جناح » إنّما هو كالتعبير بمثله قصر الصلاة في السفر ، كما أن التعبير بالطواف لا دلالة له على أزيد من السعي والإتيان بالشوط . خصوصا مع التعدية بالباء المضافة إلى الجبلين مع أنه هنا روايات مستفيضة تدل على وجوبه في الحج والعمرة بتعبيرات مختلفة .
والعمدة أن وضوح المطلب كان بحيث لا يحتاج إلى بيانه في الروايات ، بل هي غالبا واردة في بعض الفروع والخصوصيات ، مثل نقصان السعي أو زيادته أو البدأة
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 158 .