تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

الجزء الخامس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ القول في السعي ]

القول في السعي

[ مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ]

مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصّفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السّعي ( 1 )
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي وكونه جزء من الحج والعمرة . قال اللَّه تعالىإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما. . « 1 » وظاهره الوجوب والجزئية والتعبير بقوله : « لا جناح » إنّما هو كالتعبير بمثله قصر الصلاة في السفر ، كما أن التعبير بالطواف لا دلالة له على أزيد من السعي والإتيان بالشوط . خصوصا مع التعدية بالباء المضافة إلى الجبلين مع أنه هنا روايات مستفيضة تدل على وجوبه في الحج والعمرة بتعبيرات مختلفة . والعمدة أن وضوح المطلب كان بحيث لا يحتاج إلى بيانه في الروايات ، بل هي غالبا واردة في بعض الفروع والخصوصيات ، مثل نقصان السعي أو زيادته أو البدأة
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 158 .