تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

[ مسألة 28 ] في ما يكفي في التقصير

مسألة 28 - يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكل آلة شاء . والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضا ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير . وتجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نية الغير أيضا مع الإيكال إليه ( 1 ) .
شرح
أيضا ، وإما أن يكون محلا ، فلا وجه لحرمة الحلق بعده . ( 1 ) في هذه المسألة فروع وأحكام : الأول : أن الواجب في باب التقصير هو صدق عنوانه ، والظاهر تحققه بما دون القبضة بل ما دون الأنملة ، ولا يتوقف على صدق القبضة - كما ربما يحكى عن أبي علي - ولا على صدق الأنملة - كما لعله ربما يستظهر من عبارة الشرائع حيث قال : ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة كما في محكي القواعد والنافع والتهذيب وبعض الكتب الأخر أيضا - ولكن الظاهر - كما قلنا - كفاية المسمى وصدقه بما دونهما وعدم توقفه على شيء منهما . الثاني : أن الظاهر كفاية القص من الشعر أو الظفر ، ولكن الجمع بينهما هو الأولى لظهور بعض الروايات في وجوب الجمع . لكن حيث إن الضرورة والإجماع قائمان على عدم وجوب الجمع ، فالظاهر هو الاستحباب - كما في صحيحة سعيد الأعرج . الثالث : أنه تجوز فيهما المباشرة ، ويجوز الإيكال إلى الغير ، لعدم قدرة غالب