تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

[ مسألة 21 ] في جواز صوم الثلاثة في السفر

مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة في السفر . ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى ولا يفيده الصوم ( 1 )
شرح
الأضحى يصوم يوم الحصبة ويومين بعده ، وإن كان لزوم المبادرة بعد الرجوع من منى ، إلّا أن هناك رواية صحيحة دالة على جواز التأخير في صورة المشية . وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر ، فلا بأس بذلك « 1 » . والجمع بينها وبين روايات الحصبة يقتضي الحمل على الاستحباب . كالجمع بين الروايات الظاهرة في تعين يوم قبل التروية ويومها ويوم عرفة ، وبين ما دل على الجواز عند شروع ذي الحجة على ما عرفت . ومنه يظهر أن الاحتياط في المتن استحبابي لا وجوبي لمسبوقيته بالفتوى بالتوسعة . ( 1 ) تشتمل هذه المسألة على بيان حكمين : الأول : جواز صوم الثلاثة في السفر ، وعدم وجوب قصد الإقامة في مكة للصّيام . ويدل عليه صحيحة رفاعة المشتملة على سؤاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بقول : قلت يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنّا أهل بيت نقول
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس والأربعون ، ح 13 .