تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

[ مسألة 20 ] في ما لو لم يصم يوم الثامن أيضا

مسألة 20 - لو لم يصم يوم الثامن أيضا أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن ، الصوم في ذي الحجة وهو موسع له إلى آخره ، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيام التشريق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : ما لو لم يصم يوم الثامن أيضا كالسابع ، سواء كان المنشأ هو عدم التمكن ، أو كان هو العمد والاختيار . فلا يجزيه الشروع من يوم عرفة وتأخير اليومين إلى بعد أيام التشريق ، بل يتعين تأخير الثلاثة بأجمعها . والوجه فيه انك عرفت أن القاعدة الأولية هي لزوم رعاية التوالي والتتابع في جميع الأيام الثلاثة خرج من هذه القاعدة مورد واحد ، وهو ما لو صام الثامن والتاسع في خصوص صورة عدم التمكن من صوم السابع . ومن المحتمل قويا أن يكون للمورد خصوصية من جهة اليومين المخصوصين أولا ، ومن جهة التتابع بين اليومين ثانيا ، وكلتا الجهتين مفقودتان في المقام ، فلا يمكن أن يصار إليه إلّا مع الدليل ، وهو غير موجود . وعليه فالظاهر لزوم التأخير أولا ورعاية التتابع في جميع الأيام ثانيا . الفرع الثاني : أنه مع ترك الصيام قبل الأضحى يجوز التأخير بنحو الواجب الموسع إلى آخر ذي الحجة . والوجه فيه ان ظاهر الروايات الدالة على أن من فاته صيام الثلاثة قبل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 300 | الشيخ فاضل اللنكراني