تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
ان هاهنا ( هذا خ ل ) لشيئا ! أفرد المسألة باسمي ، فقد عرفت مقامي بحوائجك . فكتب بها اليه ، فجاء الجواب : نعم ، هو واجب لا بدّ منه . فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب ، فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا ، وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها ، فقال : نعم ، هو واجب . فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فأخبره ، فدخل فسأله عنها . فقال : نعم ، هو واجب . « 1 » والرواية ظاهرة في شدة التقية في هذه الجهة . ومنها : رواية إسماعيل بن رياح ، قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء قال : نعم . « 2 » وفي مقابلها - أيضا - روايات متعددة . منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلّ ، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل . « 3 » وفيها ، مضافا إلى ضعف السند بمحمد بن سنان ، انه يمكن ان يكون المراد ما يقابل الحج المشتمل على اعمال كثيرة ومناسك متعددة ، لا ان يكون المراد عدم وجوب طواف النساء فيها ، ويؤيده عدم التعرض للتقصير والحلق أيضا ، فتدبّر . ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى . « 4 » لكن الظاهر أن الحصر فيها إضافي في مقابل عمرة
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الطواف الباب الثاني والثمانون ح - 5 . ( 2 ) وسائل أبواب الطواف الباب الثاني والثمانون ح - 8 . ( 3 ) وسائل أبواب الطواف الباب الثاني والثمانون ح - 4 . ( 4 ) وسائل أبواب الطواف الباب الثاني والثمانون ح - 6 .