تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
القول في صورة حج التمتّع إجمالا وهي ان يحرم في أشهر الحج من احدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، ثم يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلي عند مقام إبراهيم ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ، ثم ركعتين له وان كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته ، ثم يقصّر فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالإحرام . وهذه صورة عمرة التمتع التي هي أحد جزئي حجّة . ثم ينشئ إحراما للحج من مكة المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر . ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها ، ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضي إلى منى لإعمال يوم النحر ، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق ان كان صرورة ، على الأحوط ، ويتخير غيره بينه وبين التقصير ، ويتعيّن على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من كل شيء إلّا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضا ، وان كان الأقوى عدم حرمته عليه ، من حيث الإحرام . نعم ، يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتي إلى مكة ليومه ان شاء ، فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى سعيه ، فيحلّ له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، فتحلّ له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار ، فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ، وبيتوتة الثالث عشرة انما هي في بعض