شرح
ثم انّ ما أفاده في المتن في ذيل المسألة في حكم صورة التعذر : قد حكى عن المدارك : انه مما قطع به الأصحاب ، واستظهر من كلمات غيره : انّه مفروغ عنه ، ولولا ذلك لأمكن المناقشة في جعل الاحتياط في الرّجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم ، ممّا هو دون الميقات ، لعدم الدليل على جواز الإحرام من غير المواقيت الشاملة لمثل الجعرانة ، وكذا تجري المناقشة في الاحتياط الأخير بعد تعذر الخروج إلى أدنى الحلّ ، فإنه لا دليل على الخروج إلى المقدار الممكن بعد تعذر الخروج اليه .