فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ،
ثم يؤذن ويصلي ركعتين ، ثم يقيم ويصلي العصر .
1483 / 26 - وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلع
الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك أن يوم الجمعة يوم
ضيق ، وكان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق
الوقت .
1484 / 27 - وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون
الصلاة جماعة في المسجد . فقال ( عليه السلام ) : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن
عنا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم .
1485 / 28 - وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : شكت المساجد إلى الله ( تعالى ) الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى
الله ( عز وجل ) إليها : وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس
عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي .
1486 / 29 - وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل
جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في
المسجد الحرام ألف ركعة في سواه في المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع
وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا ، لا يصعد منه إلى الله شئ ، ومن
صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلى معه ، إلا من علة
تمنع من المسجد .
1487 / 30 - وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول :
إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب
فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا
الأمالي — صفحة 696
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٩٦