يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإن جاز كعبيه حذفه ، وما ورد عليه أمران قط
كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه ، ولقد ولي الناس خمس سنين ما وضع
آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا اقتطع قطيعة ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، إلا
سبع مائة درهم فضلت من عطائه ، أراد أن يبتاع بها لأهله خادما ، وما أطاق عمله منا
أحد ، وإنه كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لينظر في كتاب من كتب علي ( عليه السلام )
فيضرب به الأرض ، ويقول : من يطيق هذا ( 1 ) .
1471 / 14 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
حفص . أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرم الرجل في صلاته - يعني التكبير - أقبل
الله بوجهه عليه ، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فإن التفت في صلاته
أعرض الله عنه بوجهه ، ووكله إلى ملائكته .
1472 / 15 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عرضت علي بطحاء مكة
ذهبا ، فقلت : يا رب ، لا ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك ،
وإذا جعت دعوتك وذكرتك .
1473 / 16 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أعطي أربعا لم يحرم أربعا : من أعطي
الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ، ومن أعطي التوبة لم
يحرم القبول ، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، وذلك في كتاب الله ( عز وجل ) .
1474 / 17 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ما فرض الله ( عز ذكره ) على هذه الأمة أشد عليهم
من الزكاة ، وما تهلك عامتهم إلا فيها .
1475 / 18 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم مولى أبان ،
هامش
( 1 ) تقدم صدره في الحديث : 1449 .