شرح
أو العلم أو كليهما بطريق أولى .
واما لو قلنا بالبطلان في هذه الصورة كما في المتن فقد وقع فيه التفصيل بين صورة التمكن بكلا فرضيه وصورة عدم التمكن والوجه في التعميم للجاهل بعد ظهور كون المراد هو الجاهل المقصر غير المعذور واضح بعد جريان حكم العالم عليه في جميع الموارد الا بعض الموارد النادرة .
والوجه في الحكم بالصحة في صورة عدم التمكن انه مع عدم التمكن من حجة الإسلام ولو متسكعا لا يكون التكليف بالحج فعليا فلا مانع من الحج النيابي والتطوعى كما في مسألة الصلاة والإزالة فإنه مع عدم التمكن من الإزالة لفقد الماء - مثلا - لا يبقى إشكال في صحة الصلاة لعدم فعلية التكليف بالأهم لكن لو كان الوجه في البطلان في المقام عدم صلاحية الزمان لغير حجة الإسلام كعدم صلاحية شهر رمضان لوقوع صوم غيره لا محيص عن الحكم بالبطلان ولو مع عدم التمكن من حجة الإسلام كما هو ظاهر .
بقي الكلام في حكم الإجارة - صحة وفسادا - في الحج النيابي الاستيجاري فنقول لاخفاء في صحة الإجارة في صورة عدم التمكن من حجة الإسلام ولو متسكعا ضرورة انه ليس في هذا الفرض شيء ينافي الصحة ويمنع عنها لعدم ثبوت التكليف الفعلي بسبب العجز وعدم القدرة فلا يجرى فيه ما يقتضي البطلان من الوجوه الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
كما أنه إذا قلنا بالبطلان في صورة التمكن من حجة الإسلام وان غيرها يقع باطلا سواء كان نيابيا أو تطوعيا لا مجال للإشكال في بطلان الإجارة الواقعة عليه لعدم وقوع العمل المستأجر عليه صحيحا ويكون أكل المال في مقابله أكلا بالباطل منهيا عنه في الآية وغيرها بالنهي الوضعي فالبطلان بناء على هذا القول واضح والمراد