تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
الخلاف - ما هو المرتكز بين المتشرعة والمتفاهم عندهم من آية الحج وغيرها من أدلة وجوب الحج وعليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار . الفرع السابع ما لو اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فترك الحج ثم بان الخلاف وانه كان مستطيعا مالا والمفروض وجود باقي الشرائط أيضا والحكم فيه ما تقدم في الفرع السادس من دون فرق أصلا وقد مرّ ان الأقوى هو الاستقرار . الفرع الثامن ما لو اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك الحج فبان الخلاف وقد استظهر الماتن - قده - الاستقرار في هذا الفرع أيضا ولكن السيد - قده - في العروة بعد ان ذكر ان فيه وجهين قد قوى عدم الاستقرار قال لان المناط من الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . وعليه فالفرق بين هذا الفرع والفرعين السابقين - بنظر السيد - يرجع إلى أن الاعتقاد بالخلاف كان محققا فيهما دونه لان الشرط ليس هو عدم الضرر واقعا وعدم العدو كذلك بل الشرط هو عدم خوف الضرر والمفروض تحققه بمجرد الاعتقاد وعليه فلا يكون ترك الحج مستندا الا إلى عدم تحقق شرط الوجوب واقعا لا إلى الاعتقاد بالخلاف مع وجوده كذلك . ولذا أورد عليه بعض الأعلام بأنه لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأمور واقعا فان الخوف بوجود العدو أو الضرر وان كان طريقا عقلائيا إلى وجوده ولكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي فيكون المقام نظير ما إذا اعتقد عدم المال وترك الحج ثم بان الخلاف . أقول قد مر في المسألة الثانية والأربعين ما يتعلق ببحث الخوف فراجع . الفرع التاسع ما لو اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك الحج لأجله فبان