شرح
مجزية عن حجة الإسلام في المقام .
الفرع الخامس : ما لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه وانه كان بالغا حين الحج وفي المتن : فيه تفصيل مر نظيره أقول بل مر نفس هذا الفرع في بعض المسائل السابقة فراجع .
الفرع السادس : هذا الفرض أي صورة اعتقاد كونه غير بالغ غاية الأمر ترك الحج لأجل الاعتقاد المذكور فبان الخلاف وانه كان بالغا وفي المتن استقرار الحج عليه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال واحتمل على اشكال اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله والعمدة في البحث في هذا الفرع الحكم بالاستقرار مع كون ترك الحج مستندا إلى اعتقاد الخلاف وهو عدم كونه بالغا واما البحث في أنه ما ذا يعتبر في الاستقرار من ناحية بقاء الشرائط فيأتي تفصيله في المسألة الرابعة والخمسين الآتية وانه قد اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وقيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفي بقائها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي وربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم وقد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة وقد قوى الماتن - قده - تبعا للسيد - قده - اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية واما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقائها إلى آخر الاعمال والعجب من السيد - قده - حيث إنه مع اختياره القول الأخير اعتبر في موضعين من المسألة الخامسة والستين بقاء الشرائط إلى ذي الحجة والظاهر أنه سهو من القلم بقرينة تصريحه بالقول الذي ذكرنا في المسألة الواحدة والثمانين وكيف كان فالبحث في أنه بما ذا يتحقق الاستقرار يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى .