تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
هذا كلّه مع بقاء الكافر على كفره . وأمّا لو أسلم ، فتارة : يكون إسلامه بعد تمام الحول ، وأخرى : يكون قبله ولو بلحظة . ففي الصورة الأولى : يكون مقتضى حديث الجبّ سقوط الزكاة عنه وعدم الأخذ منه ، غاية الأمر أنّه لا إشكال في ذلك في صوره عدم بقاء العين . وأمّا في صوره البقاء وثبوت موضوع حقّ الفقراء مثلًا ، فقد استشكل فيه في المتن . وحكي عن بعض الأعاظم قدس سره في التعليقة على العروة عدم السقوط حينئذٍ « 1 » ، والظاهر أنّ وجهه كونه مقتضى القاعدة بعد المناقشة في سند حديث الجبّ ، أو إطلاق دلالته لهذه الصورة ؛ فإنّك عرفت آنفاً أنّ القدر المتيقّن من حديث الجبّ صورة التلف . وأمّا الصورة الثانية : فالظاهر كما في المتن الوجوب عليه ؛ إذ لا يكون هناك ما يدلّ على مضيّ جميع أجزاء الحول في حال الإسلام ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) التعليقة على العروة الوثقى للسيّد الخوئي قدس سره : 178 - 179 .