تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
المستفيضة بل المتواترة ، كما حكي ادّعاؤها عن صاحب الجواهر « 1 » وإن‌نوقش في اتّصافها بهذه الصفة « 2 » . ولعلّ مراده هو التواتر المعنوي الراجع إلى العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات ، فتكون حجّة في القدر المتيقّن : منها : صحيحة عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سُئل عن الزكاة ؟ فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك « 3 » . ومنها : صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم « 4 » . ومنها : رواية محمّد ( بن جعفر خ ل ) الطيّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك . فقلت : أصلحك اللَّه ، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرُز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عفا عمّا سوى ذلك ، وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 111 . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 133 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 3 ح 4 ، الاستبصار 2 : 3 ح 4 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 58 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 11 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 3 ح 3 ، الاستبصار 2 : 2 ح 3 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 57 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 .