شرح
على ذلك أيضاً روايات « 1 » متعدّدة لا حاجة إلى نقلها بعد كون الحكم استحبابيّاً .
السادسة : أنّه لا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية ، وقد تقدّم الدليل على ذلك في زكاة المال ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 262 ، 359 - 361 و 411 - 413 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 25 ، وأبواب زكاة الفطرة ب 15 ، وأبواب الصدقة ب 20 .
( 2 ) في ص 251 ، 258 ، 262 ، 272 و 296 .