تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
إحداهما : مرسله الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس « 1 » . والتعبير بالرأس قرينة على كون المراد هي زكاة الفطرة ، كما لا يخفى . ثانيتهما : مرسلة الصدوق قال « 2 » : وفي خبر آخر قال : لا بأس إن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلىنفسين « 3 » . بناءً على أن لا يكون الذيل من كلام الصدوق نفسه ، وإرسالهما منجبر بالشهرة « 4 » ، ومقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا اجتمع جماعة تسعهم كذلك ، أو لا تسعهم . الرابعة : يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً ، بل إلى مقدار مؤونة سنته ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها . ويدلّ على الأمر الأوّل روايات : منها : صحيحة إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلًا واحداً أو اثنين ؟ فقال : تفرّقها أحبّ إليّ ، قلت :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 89 ح 261 ، الاستبصار 2 : 52 ح 174 ، وعنهما وسائل الشيعة 9 : 362 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 2 . ( 2 ) أي أبو عبداللَّه عليه السلام . ( 3 ) الفقيه 2 : 116 ح 499 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 363 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 4 . ( 4 ) الروضة البهيّة 2 : 61 ، مدارك الأحكام 5 : 354 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 205 ، ذخيرة المعاد : 477 س 3 ، مفاتيح الشرائع 1 : 221 مفتاح 249 ، الحدائق الناضرة 12 : 311 ، رياض المسائل 5 : 231 ، مستند الشيعة 9 : 436 ، المسألة الرابعة ، وهو خيرة المختصر النافع : 124 ، والدروس الشرعيّة 1 : 251 وغيرهما .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 368 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )