شرح
فبالنتيجة يظهر عدم وجوب البسط لا محالة ، مع أنّه يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتعدّدة :
منها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإبن مال كثير ؟ فقال :
إنكان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالًا لميكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 1 » . ومثلها بعض الروايات الأخر « 2 » .
ومنها : صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، الحديث « 3 » .
ومنها : موثّقة أحمدبنحمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم « 4 » .
ومنها : الروايات الأخر « 5 » الظاهرة في عدم وجوب البسط ، خصوصاً مادلّ
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 ح 3 ، وعنه وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 18 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 250 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 18 ح 2 ، وص 259 ب 24 ح 2 ، وص 261 ح 10 ، وص 295 - 296 ب 46 .
( 3 ) الكافي 3 : 554 ح 8 ، الفقيه 2 : 16 ح 48 ، تهذيب الأحكام 4 : 103 ح 292 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 284 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 38 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 552 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 54 ح 144 ، الاستبصار 2 : 35 ح 104 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 245 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 15 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 265 - 267 و 282 - 284 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 28 و 37 .