مسألة 15 : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته 1 .
شرح
1 - لو كان المديون واجب النفقة على من تجب عليه الزكاة ، فلا إشكال « 1 » في أنّه لا يجوز له الإعطاء من الزكاة لأجل النفقة ؛ لأنّ المفروض وجوبها عليه . وأمّا الإعطاء بعنوان وفاء دينه غير القادر على أدائه بنفسه ، فالظاهر أنّه لا مانع منه .
ويمكن أن يقال بعدم الجواز حينئذٍ إذا كان دينه لأجل الصرف في نفقته ؛ لامتناع من تجب نفقته عليه ممّن تجب عليه الزكاة عن أداء النفقة ، أو مانع آخر ، كما إذا كان في بلد آخر وصار وصول النفقة إليه مع التأخير ، وقد استدان لذلك ؛ فإنّه لا يبعد أن يقال بالعدم كما ذكرنا ؛ لأنّ المفروض أنّه لا تلائم بين الوجوب وبين الزكاة ، وفي أمثال هذه الموارد متحقّق ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 9 : 264 .