تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
فيخرج مثل الحنظل والخرنوب . نعم ، لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض - كما لا تبعد دعواه - فالظاهر حينئذٍ عدم الجواز ؛ لما عرفت « 1 » من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض . وأمّا التبن والقصيل ونحوهما ، فيجوز السجود عليهما ؛ لأنّ المتبادر عند العرف من المأكول المستثنى في الروايات هو المأكول للإنسان ، ولا يعمّ مأكول الحيوان ، وقد عرفت أنّ الأكل في حال المخمصة والاضطرار لا يوجب صدق المأكوليّة . وأمّا التتن ، فيجوز السجود عليه وإن كان لفظ الشرب يضاف إليه ، والمأكول في الدليل يكون أعمّ من المشروب ، وذلك لأنّ إطلاق ذلك اللفظ عليه لا يوجب صدق كونه مأكولًا ، كما لا يخفى . وأمّا نخالة الحنطة والشعير وقشر البطّيخ ونحوه ، فقد احتاط في المتن بترك السجود عليها ، والوجه فيه : تعلّق الأكل بها أحياناً أو بالتبع ؛ وإن لم تكن في هذه الجهة مثل قشر التفّاح والخيار الذي لا يكون أكله خروجاً عن المتعارف . وأمّا قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال ، فلا يبعد جواز السجود عليه كما في المتن ؛ لعدم كونه مأكولًا ولا جزءاً من المأكول بعد فرض الانفصال . الرابع : أنّه قد وقع الخلاف في جواز السجود على القطن والكتّان ، والمشهور شهرة عظيمة « 2 » ، بل عن التذكرة والمهذّب البارع والمقتصر نسبته
هامش
( 1 ) في ص 441 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 130 مسألة 71 ، مدارك الأحكام 3 : 246 ، كشف اللثام 3 : 341 - 342 ، الحدائق الناضرة 7 : 249 ، جواهر الكلام 8 : 701 ، مستمسك العروة 5 : 501 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 444 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )