تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
أحدهما على الآخر . ومقتضى بعض روايات زرارة « 1 » اعتبار كون الرجل متقدّماً على المرأة ولو بصدره ، والظاهر أنّه أقلّ مراتب التأخّر ، وينطبق عليه رواية « الشبر » بناءً على الاحتمال الثاني في معناها ، ورواية « كون سجودها مع ركوعه » بناءً على أحد الاحتمالين ؛ وهو الاحتمال الراجح الذي يرجع إلى أنّ المراد كون رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع ، كما لا يخفى . ومقتضى بعض الروايات المتقدّمة « 2 » اعتبار كون التأخّر بمقدار موضع الرجل بالجيم ، والمراد منه يحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو شبر ، فينطبق على روايته ، ويحتمل أن يكون مقدار ما بين الرجلين في حال المشي ، الذي هو عبارة عن الخطوة ، فيدلّ على اعتبارها . ومقتضى البعض « 3 » كفاية أن يكون التأخّر بمقدار موضع الرحل الذي هو ذراع ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، أو كان بينه وبينها ما لا يتخطّى ، بناءً على ما ذكرنا في معنى هذا البعض من كون المراد التأخّر بهذا المقدار . ومقتضى رواية عمّار المتقدّمة « 4 » كفاية كون المرأة خلف الرجل وإن كانت تصيب ثوبه ، والمراد بإصابتها ثوبه يحتمل أن يكون إصابتها ثوب الرجل
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 396 . ( 2 ) في ص 399 . ( 3 ) تقدّم في ص 399 . ( 4 ) في ص 395 - 396 .