تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
الطمع لمن كان في قلبه مرض فهو حرام ، ومن المعلوم أنّ إبداء الوجه والكفّين موجب لذلك . والجواب عن الأوّل : أنّ الخضوع بالقول لا يقاس به إبداء الوجه والكفّين ؛ فإنّه محرّك شديد وموجب للتحريك نوعاً دونه ، كما لا يخفى . وعن الثاني : أنّه لا يمكن الأخذ بعموم التعليل المذكور ، وإلّا لكان اللّازم أن لا يخرجن النساء من البيوت رأساً . وأمّا الحكم بوجوب القرار في البيوت في قوله : « وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ » ، بناءً على كونه من القرار لا الوقار ، فليس المراد به معناه المطابقي ، الذي كان مرجعه إلى حرمة الخروج من البيت ، بل هو كناية عن كون شأنهنّ إدارة البيوت والتصدّي لشؤونها ، وليس من شأنهنّ الورود في الأمور الاجتماعيّة التي يكون ظرفها خارج البيت ، كما استدلّت به امّ سلمة في مكتوبها إلى عائشة في قصّة حرب الجمل « 1 » . كما أنّ المراد من التبرّج المنهيّ عنه هو إظهار المرأة وإراءة محاسنها ، كما كان في الجاهليّة ، فهذه الآية لا دلالة لها أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين ، وقد انقدح من جميع ذلك عدم تماميّة دلالة شيء من الآيات التي استدلّ بها على ذلك . وأمّا السنّة ، فهي على طوائف : الأولى : ما يكون مفادها أنّ النساء عورة ، فقد حكي عن العلّامة قدس سره
هامش
( 1 ) كتاب الجمل ( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 1 : 233 .