تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح

بقي الكلام في أمور :

الأوّل : في المراد من العورة ، وقد عبّر عنها في الآية بالفرج « 1 » ، ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة أنّ المراد بها القبل والدبر ، ولكن في بعض الروايات أنّها ما بين السرّة والركبة . أمّا الطائفة الأولى ، فكثيرة : منها : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة « 2 » . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة « 3 » . ومنها : ما عن محمد بن حكيم ، قال الميثمي « 4 » : لا أعلمه إلّاقال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة « 5 » . وفي مقابلها رواية بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ، ثمّ دخل فاتّزر بإزار ، فغطّى
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 9 - 10 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 ح 1151 ، الكافي 6 : 501 ح 26 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 4 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 67 ح 253 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 4 ح 4 . ( 4 ) هو عليّ بن إسماعيل الراوي عن محمد بن حكيم . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 ح 1150 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 4 ح 1 .