شرح
متعلّق بعنوان التخلّص عن الحرام على تقديره ، لا يقدح في بقاء الحكم الأوّل ، كما أنّ تصادقهما على الخروج لا يوجب ارتفاعهما أو ارتفاع واحد منهما أصلًا - .
المنع في المقيس وبطلان المقايسة ؛ لأنّ منشأ النزاع هناك ثبوت الاضطرار الحاصل للمتوسّط بعد الدخول ، وتردّد أمره بين البقاء والخروج ، مع كون كلّ منهما تصرّفاً في الأرض ، وهنا ليس كذلك ؛ لأنّه لا اضطرار للغاصب بالإضافة إلى الصلاة في الثوب المغصوب ، ولم يكن نسيانه سبباً للتصرّف فيه ، مع أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل ، كما مرّ « 1 » ؛ من دون فرق بين أن يكون غاصباً أو غيره .
ودعوى أنّه لا مانع من حرمة جميع التصرّفات الواقعة في طول الزمان ، وتوجّهها إلى الغاصب حين الغصب ؛ من دون فرق في التصرّفات بين ما كان منها مقارنة لحال التذكّر ، وما كان مقارنة لحال النسيان .
مدفوعة ؛ بأنّ النسيان من حالات المكلّف ، ويستحيل أن يكون المكلّف في هذا الحال مورداً لتوجّه التكليف ، ولا فرق في الاستحالة من حيث زمان التكليف وحدوثه أصلًا .
الثالث : استصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان بعد طروّه ، وجوابه واضح ، فانقدح أنّه لا فرق في الناسي بين الغاصب وغيره .
وأمّا الجاهل بالحكم التكليفي ، فإن كان قاصراً ، فالظاهر صحّة صلاته ؛
هامش
( 1 ) في ص 128 .