تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
نسيان الغاصب ، الناشئ عن عدم المبالاة وترك التحفّظ . والجواب : منع دعوى الانصراف ، خصوصاً مع ملاحظة ما مرّ من أنّ توجّه التكليف إلى الناسي مستحيل ؛ ضرورة أنّه لا فرق في الاستحالة بين الغاصب وغيره ، غاية ما في الباب وجوب التحفّظ عليه رعاية لحفظ مال الغير واحترامه . ومن المعلوم أنّ مخالفة هذا التكليف الوجوبي لا تُسوّغ توجّه التكليف التحريمي - المتعلّق بالتصرّف في مال الغير - في حال النسيان حتّى يمنع عن صحّة العبادة ومقرّبيّتها . ومن الممكن المنع عن وجوب التحفّظ عليه أيضاً ، بدعوى أنّ مفاد حديث « الرفع » رفع إيجاب التحفّظ في مورد النسيان ، لا رفع التكليف المنسيء ؛ لأنّ رفعه إنّما هو بحكم العقل ، ولا يختصّ حينئذٍ بالأمّة النبويّة ، والتحقيق في محلّه « 1 » . الثاني : دعوى توجّه التكليف التحريمي بالغاصب بتركه التصرّف في المغصوب في حال تذكّره قبل طروّ النسيان ، نظير التكليف بعدم التصرّف في الأرض المغصوبة لمن توسّطها قبل دخوله فيها . والجواب : - مضافاً إلى منع ذلك في المقيس عليه ؛ لأنّ المحرّم فيه إنّما هو التصرّف في مال الغير ، وهو ثابت بعد التوسّط والدخول أيضاً ؛ لأنّ عنوان الدخول وكذا الخروج لا دخالة له في متعلّق الحكم التحريمي ، بل المتعلّق إنّما هو نفس عنوان التصرّف ، ولا يسري الحكم عن هذا العنوان إلى شيء آخر أصلًا ، وهذا العنوان باق بعد التوسّط والدخول ، وثبوت حكم تكليفيّ آخر
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 11 : 40 وما بعدها .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( ط جديد ) — صفحة 129 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )